( 6060 ) مسألة ; قال : ( وإذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين  طلقت بثلاث ) نص  أحمد  على هذا في رواية مهنا  وقال أبو عبد الله بن حامد    : تقع طلقتان ; لأن معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين وذلك طلقة ونصف ثم تكمل فتصير طلقتين وقيل : بل ثلاث ; لأن النصف الثالث من طلقتين محال ولأصحاب  الشافعي  وجهان كهذين ولنا أن نصف الطلقتين طلقة وقد أوقعه ثلاثا فيقع ثلاثا كما لو قال : أنت طالق ثلاث طلقات ، وقولهم : معناه ثلاثة أنصاف من طلقتين تأويل يخالفه ظاهر اللفظ ، فإنه على ما ذكروه يكون ثلاثة أنصاف طلقة وينبغي أن يكون ثلاثة أنصاف طلقتين مخالفة لثلاثة أنصاف طلقة 
وقولهم : إنه محال قلنا : وقوع نصف الطلقتين عليها ثلاث مرات ليس بمحال فيجب أن يقع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					