( 5954 ) فصل : فإن قال : أنت طالق أن قمت    . بفتح الهمزة ، فقال أبو بكر    : تطلق في الحال ; لأن " أن " المفتوحة ليست للشرط ، وإنما هي للتعليل ، فمعناه : أنت طالق لأنك قمت ، أو لقيامك . كقول الله تعالى : { يمنون عليك أن أسلموا    } . { وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا    } . { يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم    } . وقال  القاضي    : قياس قول  أحمد  ، أنه إن كان نحويا وقع طلاقه ، وإن لم يكن نحويا فهي للشرط ; لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط ، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل ، فلا يريده فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ، ولا يريده ، كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه . وحكي عن ابن حامد  ، أنه قال في النحوي أيضا : لا يقع طلاقه بذلك ، إلا أن ينويه ; لأن الطلاق يحمل على العرف في حقهما جميعا . 
واختلف أصحاب  الشافعي  على ثلاثة أوجه ; أحدها ، يقع طلاقه في الحال . والثاني ، يكون شرطا في حق  [ ص: 346 ] العامي ، وتعليلا في حق النحوي . والثالث ، يقع الطلاق إلا أن لا يكون من أهل الإعراب ، فيقول : أردت الشرط . فيقبل ; لأنه لا يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده . وإن قال : أنت طالق إذ دخلت الدار    . طلقت في الحال ; لأن إذ للماضي . ويحتمل أن لا يقع ; لأن الطلاق لا يقع في زمن ماض ، فأشبه قوله : أنت طالق أمس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					