( 5996 ) فصل : ولو قال : امرأتي طالق ، إن كنت أملك إلا مائة . وكان يملك أكثر من مائة ، أو  أقل ، حنث . فإن نوى أني لا أملك أكثر من مائة ، لم يحنث بملك ما دونها . وإن قال : إن كنت أملك أكثر من مائة ، فامرأتي طالق . وكان يملك أقل من المائة ، لم يحنث ; لأنه صادق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					