( 6033 ) فصل : فإن قال لنسائه : أنتن طوالق ثلاثا  أو : طلقتكن ثلاثا طلقن ثلاثا ثلاثا نص عليه  أحمد    ; لأن قوله طلقتكن يقتضي تطليق كل واحدة منهن وتعميمهن به ثم وصف ما عمهن به من الطلاق بأنه ثلاث فصار لكل واحدة ثلاث بخلاف قوله : أوقعت بينكن ثلاثا فإنه يقتضي قسمة الثلاث عليهن لكل واحدة منهن جزء منها وجزء الواحدة من الثلاث ثلاثة أرباع تطليقة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					