( 6146 ) فصل : فإن كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء  لم يطالب ; لأنه لا يصلح للخطاب ، ولا يصح منه الجواب ، وتتأخر المطالبة إلى حال القدرة ، وزوال العذر ، ثم يطالب حينئذ . وإن كان مجبوبا ، وقلنا : يصح إيلاؤه . فاء فيئة المعذور ، فيقول : لو قدرت جامعتها . 
				
						
						
