[ ص: 413 ] فصل : وإذا ، فالقول قولها في حلها للأول ، والقول قول الزوج في المهر ، ولا يلزمه إلا نصفه إذا لم يقر بالخلوة بها . أخبرت أن الزوج أصابها ، فأنكر
فإن قال الزوج الأول : أنا أعلم أنه ما أصابها . لم يحل له نكاحها ; لأنه يقر على نفسه بتحريمها . فإن عاد فأكذب نفسه وقال : قد علمت صدقها . دين فيما بينه وبين الله تعالى ; لأن الحل والحرمة من حقوق الله تعالى . فإذا علم حلها له ، لم تحرم بكذبه . وهذا مذهب . ولأنه قد يعلم ما لم يكن علمه . ولو قال : ما أعلم أنه أصابها . لم تحرم عليه بهذا ; لأن المعتبر في حلها له خبر يغلب على ظنه صدقه ، لا حقيقة العلم . الشافعي