( 6129 ) فصل : ومدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة  سواء  ، ولا فرق بين الحرة والأمة ، والمسلمة والذمية ، والصغيرة والكبيرة ، في ظاهر المذهب . وهو قول  الشافعي  ،  وابن المنذر    . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أن مدة إيلاء العبيد شهران . 
وهو اختيار أبي بكر    . وقول  عطاء  ، والزهري  ،  ومالك  ، وإسحاق    ; لأنهم على النصف في الطلاق ، وعدد المنكوحات ، فكذلك في مدة الإيلاء . وقال الحسن  ، والشعبي    : إيلاؤه من الأمة شهران ، ومن الحرة أربعة . وقال الشعبي    : إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرة . وهذا قول  أبي حنيفة    ; لأن ذلك تتعلق به البينونة عنده ، فاختلف بالرق والحرية كالطلاق ، ولأنها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج ، فوجب أن يختلف برق المرأة وحريتها ، كمدة العدة . ولنا ، عموم الآية ، ولأنها مدة ضربت للوطء ، فاستوى فيها الرق والحرية ، كمدة العنة ، ولا نسلم أن البينونة  [ ص: 428 ] تتعلق بها ، ثم يبطل ذلك بمدة العنة ، ويخالف مدة العدة ; لأن العدة مبنية على الكمال ، بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد ، وأما مدة الإيلاء فإن الاستمتاع بالحرة أكثر ، وكان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الأمة ، والحق على الحر في الاستمتاع - أكثر منه على العبد ، فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					