( 6143 ) مسألة قال : ( أو يكون له عذر من مرض ، أو إحرام ، أو شيء لا يمكن معه الجماع  ، فيقول : متى قدرت جامعتها . فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر ) وجملة ذلك أنه إذا مضت المدة ، وبالمولي عذر يمنع الوطء من مرض ، أو حبس بغير حق ، أو غيره  ، لزمه أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت جامعتها . ونحو هذا . وممن قال : يفيء بلسانه إذا كان ذا عذر .  ابن مسعود  ،  وجابر بن زيد  ،  والنخعي  ، والحسن  ، والزهري  ،  والثوري  ، والأوزاعي  ، وعكرمة  ،  وأبو عبيد  ، وأصحاب الرأي . وقال  سعيد بن جبير    : لا يكون الفيء إلا بالجماع ، في حال العذر وغيره . 
وقال  أبو ثور    : إذا لم يقدر ، لم يوقف حتى يصح ، أو يصل إن كان غائبا ، ولا تلزمه الفيئة بلسانه ; لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالقول . وقال بعض الشافعية : يحتاج أن يقول : قد ندمت على ما فعلت ، إن قدرت وطئت . ولنا أن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار ، وقد ترك قصد الإضرار بما أتى به من الاعتذار ، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر ، بدليل أن إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة عند العجز عن طلبها ، يقوم مقام طلبها في الحضور في إثباتها . ولا يحتاج أن يقول : ندمت ; لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين ، وقد حصل بظهور عزمه عليه . وحكى  أبو الخطاب  عن القاضي ، أن فيئة المعذور أن يقول : فئت إليك . وهو قول  الثوري  ،  وأبي عبيد  ، وأصحاب الرأي . 
والذي ذكره  القاضي  في " المجرد " مثل ما ذكر  الخرقي  ، وهو أحسن ; لأن وعده بالفعل عند القدرة عليه ، دليل على ترك قصد الإضرار ، وفيه نوع من الاعتذار ، وإخبار بإزالته للضرر عند إمكانه ، ولا يحصل بقوله : فئت إليك شيء من هذا . فأما العاجز لجب أو شلل ، ففيئته أن يقول : لو قدرت لجامعتها ; لأن ذلك يزيل ما حصل بإيلائه . 
				
						
						
