( وما أخذ من الفدية    ) أي : فدية الأسارى ، فغنيمة بغير خلاف نعلمه ; لأنه صلى الله عليه وسلم قسم فداء أسارى بدر  بين الغانمين ; ولأنه مال حصل بقوة الجيش ، أشبه السلاح ( أو أهداه الكفار لأمير الجيش أو لبعض قواده    ) جمع قائد ، وهو نائبه ( أو ) أهداه الكفار ل ( بعض الغانمين في دار الحرب ف ) هو ( غنيمة ) للجيش ; لأن ذلك فعل خوفا من الجيش ، فيكون غنيمة كما لو أخذه بغيرها فلو كانت الهدية بدارنا فهي لمن أهديت له ; لأنه صلى الله عليه وسلم قبل هدية المقوقس  ، واختص بها ( ولنا قطع شجرنا المثمر إن خفنا أن يأخذوه ، وليس لنا قتل نسائنا ، وصغارنا إن خفنا أن يأخذوهم قاله في الرعاية ) لعصمة النساء ، والذرية ، وأما الشجر فمال ، وإتلافه لمصلحة جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					