( ويحرم الاحتكار في قوت الآدمي  فقط ) لحديث أبي أمامة    { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحتكر الطعام   } رواه  الأثرم  وعنه صلى الله عليه وسلم { الجالب مرزوق والمحتكر ملعون   } ( وهو ) أي : الاحتكار في القوت ( أن يشتريه للتجارة ويحبسه ليقل فيغلو ) وهو بالحرمين  أشد تحريما . 
( ويصح الشراء ) من المحتكر    ; لأن النهي عنه هو الاحتكار ولا تكره التجارة في الطعام إذا لم يرد الاحتكار ( ولا يحرم ) الاحتكار ( في الإدام كالعسل والزيت ) ونحوهما . 
( ولا ) احتكار ( علف البهائم )    ; لأن هذه الأشياء لا تعم الحاجة إليها أشبهت الثياب والحيوان ( وفي الرعاية الكبرى وغيرها : أن من جلب شيئا أو استغله من ملكه ، أو ) استغله ( مما استأجره ، أو اشترى زمن الرخص ، ولم يضيق على الناس إذن واشتراه من بلد كبير ، كبغداد  والبصرة  ونحوهما فله حبسه حتى يغلو ، وليس بمحتكر نصا وترك ادخاره لذلك أولى انتهى ) قال في تصحيح الفروع بعد حكايته ذلك قلت إذا أراد بفعل ذلك  [ ص: 188 ] وتأخيره مجرد الكسب فقط كره وإن أراده للتكسب ونفع الناس عند الحاجة إليه لم يكره والله أعلم ( ويجبر المحتكر على بيعه كما يبيع الناس ) دفعا للضرر ( فإن أبى أن يبيع ما احتكره ) من الطعام ( وخيف التلف ) بحبسه عن الناس ( فرقه الإمام ) على المحتاجين إليه ( ويردون مثله ) عند زوال الحاجة ( وكذا سلاح ) احتاجوا إليه . 
				
						
						
