الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو اشترى فضة بدينار ونصف ) دينار ( ودفع ) المشتري ( إلى البائع دينارين ليأخذ قدر حقه منه ) أي من المدفوع له وهو الديناران ( فأخذه ) أي فأخذ البائع قدر حقه من الدينارين .

                                                                                                                      ( ولو بعد التفرق صح ) الصرف لحصول التقابض قبل التفرق والذي تأخر إنما هو تمييز حقه من حق الآخر ( والزائد ) من الدينارين ( أمانة في يده ) أي يد البائع لعدم المقتضي لضمانه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية