( وإن باع ) أرضا أو بستانا ( أو رهن أرضا أو بستانا أو أقر ) بأرض أو بستان ( أو أوصى به ) أي بالمذكور من أرض أو بستان ( أو وقفه أو أصدقه ) في نكاح ( أو جعله عوضا في الخلع ) أو عتق أو جعالة ونحوه ( أو وهبه ) أو تصدق به ( دخل أرض وغراس وبناء  ولو لم يقل بحقوقها ) لأنهما من حقوق الأرض ويتبعان الأرض من كل وجه لأنهما  [ ص: 276 ] يتخذان للبقاء فيها وليس لانتهائهما مدة معلومة بخلاف الزرع والثمرة وفي مسألة البستان لأنه اسم للأرض والشجر والحائط بدليل أن الأرض المكشوفة لا تسمى به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					