( لا ) يدخل في بيع أرض أو بستان ( شجر مقطوع ومقلوع )  لأن اللفظ لا يتناوله والتبعية انقطعت بانفصاله ( فإن قال بعتك هذه الأرض وثلث بنائها ، أو ) بعتك هذه الأرض ( وثلث غراسها ونحوه ) كالربع ( لم يدخل في البيع ) من البناء والغراس ( إلا الجزء المسمى ) لقرينة العطف ( وكذلك لو قال بعتك نصف الأرض وربع الغراس ) لم يتناول البيع من غراس النصف ، سوى الجزء المسمى منه لقرينة العطف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					