( ولا ) يصح رهن ( ما لا يجوز بيعه  من أرض الشام  والعراق  ونحوهما ) كأرض مصر    ( مما فتح عنوة ) ولم يقسم لما تقدم من أن  عمر  رضي الله عنه وقفه ، وأقره بأيدي أربابه بالخراج . 
( وكذا حكم بنائها ) أي : بناء الأرض المذكورة إذا كان بناؤها ( منها ) قطع به في المغني . 
وفي المبدع لكن تقدم في البيع أن بيع المساكن من أرض العنوة  صحيح ، سواء كانت آلتها منها أو من غيرها فيصح رهنها ( فإن كان ) بناء هذه الأرض ( من غير أجزائها ) صح رهنه ( أو رهن الشجر المجدد فيها ) بعد الوقف ( صح ) ( رهنه ، كسائر الأملاك ; لأنه يجوز بيعه ) . 
				
						
						
