( وألفاظ ضمان العهدة    : ضمنت عهدته ، أو ثمنه ، أو دركه ، أو يقول ) الضامن ( للمشتري : ضمنت خلاصك منه أو متى خرج البيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن ) فلو ضمن خلاص المبيع ، فقال  أحمد    : لا يحل واختاره أبو بكر    ; لأنه إذا خرج حرا أو مستحقا لم يستطع خلاصه . 
				
						
						
