( فصل الحكم الرابع المتمم لأحكام الحجر على المفلس انقطاع المطالبة عنه    ) لما تقدم من قوله تعالى { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    } وقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء  معاذ    { خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك   } ( فمن أقرضه شيئا أو باعه ) شيئا لم ( يملك مطالبته ) ببدله ( حتى ينفك عنه الحجر ) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان مالهما فلهما أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					