( فصل الحكم الرابع المتمم لأحكام الحجر على المفلس
nindex.php?page=treesubj&link=14858انقطاع المطالبة عنه ) لما تقدم من قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } وقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18288خذوا ما وجدتم ثم ليس لكم إلا ذلك } ( فمن أقرضه شيئا أو باعه ) شيئا لم ( يملك مطالبته ) ببدله ( حتى ينفك عنه الحجر ) لأنه هو الذي أتلف ماله بمعاملة من لا شيء معه لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان مالهما فلهما أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر .
( فَصْلٌ الْحُكْمُ الرَّابِعُ الْمُتَمِّمُ لِأَحْكَامِ الْحَجْرِ عَلَى الْمُفْلِسِ
nindex.php?page=treesubj&link=14858انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنْهُ ) لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } وَقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغُرَمَاءِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18288خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ ثُمَّ لَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ } ( فَمَنْ أَقْرَضَهُ شَيْئًا أَوْ بَاعَهُ ) شَيْئًا لَمْ ( يَمْلِكْ مُطَالَبَتَهُ ) بِبَدَلِهِ ( حَتَّى يَنْفَكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ ) لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي أَتْلَفَ مَالَهُ بِمُعَامَلَةِ مَنْ لَا شَيْءَ مَعَهُ لَكِنْ إنْ وَجَدَ الْمُقْرِضُ أَوْ الْبَائِعُ أَعْيَانَ مَالِهِمَا فَلَهُمَا أَخْذُهَا كَمَا سَبَقَ إنْ لَمْ يَعْلَمَا بِالْحَجْرِ .