الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يجب ( على كل واحد ) من الشريكين ( أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه ، من نشر الثوب وطيه ، وختم الكيس وإحرازه ، وقبض النقد ) ; لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه ( فإن ) استأجر من ( فعله بأجرة غرمها ) من ماله ; لأنه بذلها عوضا عما يلزمه .

                                                                                                                      ( وما جرت العادة ) ب ( أن يستنيب ) الشريك ( فيه ، كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله ) ; لأنه العرف .

                                                                                                                      ( وليس له ) أي الشريك ( فعله ) أي فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ( ليأخذ أجرته بلا شرط ) ; لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا ، كالمرأة التي تستحق خادما إذا خدمت نفسها .

                                                                                                                      ( وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه ، كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز ، ك ) استئجار ( داره ) أو أجنبي لذلك ( وبذل خفارة وعشر على المال قال ) الإمام ( أحمد ما أنفق على المال ) المشترك ( فعلى المال ) بالحصص كنفقة العبد المشترك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية