الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس لأحد من الشركاء أن ينفق من المال ) المشترك ( أكثر من نفقة شريكه إلا بإذنه ) أي إذن شريكه ; لأنه بغير إذنه خيانة أو غصب ( وإن اتفقا ) أي الشريكان ( على شيء معلوم من النفقة لكل واحد منهما كان ) ذلك ( أحوط ) قطعا للنزاع ( ويحرم على شريك في زرع فرك شيء من سنبله يأكله بلا إذن ) شريك ; لأنه تصرف في المال المشترك بغير إذن صاحبه وفي الفروع : ويتوجه عكسه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية