( وإذا ساقى ) رب المال ( رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه  لم يجز ) كالمضارب لا يضارب بالمال   ( فإن استأجر أرضا فله أن يزارع فيها )    ; لأن منافعها صارت مستحقة له فملك المزارعة فيه كالمالك . 
( والأجرة على المستأجر دون المزارع ) لما تقدم في الخراج ( وكذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية أن يزارع فيها  والخراج عليه دون المزارع ) كما مر في المساقاة . 
				
						
						
