( وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره )  كالمالك وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة . 
( ويتبع في الكلف السلطانية ) أي التي يطلبها السلطان ( العرف ما لم يكن شرط ) فيعمل بمقتضاه فما عرف أخذه من رب المال كان عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه ( وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو ) وضع ( على العقار فعلى ربه ، ما لم يشرط على مستأجر ، وإن وضع مطلقا فالعادة ) قاله الشيخ  وقال : ولمن له الولاية على المال أن يصرف فيما يخصه من الكلف ، كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل قال ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع به في أظهر قولي العلماء . 
( ويعتبر ) في مزارعة ( معرفة  [ ص: 542 ] جنس البذر ولو تعدد ) البذر . 
( و ) معرفة ( قدره ) أي البذر كالشجر في المساقاة ، ولأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة ( في المغني : أو تقدير المكان ) وتعيينه أو بمساحته . 
				
						
						
