( ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرضاع ، وانقطع اللبن  بطلا ) أي بطلت الإجارة فيهما ; لتعذر المقصود منها . 
( ويجب على المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر لبنها ويصلح به وللمكتري مطالبتها بذلك ) ; ; لأنه من تمام التمكين من الرضاع ، وفي تركه إضرار (  [ ص: 553 ] بالصبي   ( فإن لم ترضعه لكن سقته لبن الغنم )  أو غيرها ( أو أطعمته أو دفعته إلى خادمها ) أو غيرها ( فأرضعته فلا أجرة لها ) ; ; لأنها لم توف بالمعقود عليه ( وإن ) اختلفا ف ( قالت : أرضعته فأنكر المسترضع ، فالقول قولها ) بيمينها ; لأنها مؤتمنة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					