( وليس لوكيل مطلق الإيجار مدة طويلة  ، بل العرف كسنتين ونحوهما ) كثلاث سنين قاله في شرح المنتهى . 
( قاله الشيخ    ) لأن المطلق يحمل على العرف ( وإذا آجره في أثناء شهر مدة لا تلي العقد  فلا بد من ذكر ابتدائها كانتهائها ) ليحصل العلم بها   ( وإن كانت ) المدة ( تليه ) أي العقد    ( لم يحتج إلى ذكره ) أي الابتداء . 
( ويكون ) ابتداؤها  [ ص: 7 ]   ( من حين العقد وكذا إن أطلق ، فقال : أجرتك شهرا أو سنة أو نحوهما ) كأسبوع فيصح ، ويكون ابتداؤها من حين العقد لقصة شعيب  ، وكمدة السلم اختاره في المغني ، ونصره في الشرح ، والمذهب : لا يصح نص عليه لأنه مطلق فافتقر إلى التعيين . 
				
						
						
