الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن نما ) الشقص ( عنده ) أي : المشتري ( نماء متصلا كشجر كبر ، وطلع لم يؤبر ) يعني يتشقق ( تبعه ) أي : الأصل ( في عقد وفسخ ) كالرد بعيب ، فيأخذه الشفيع بزيادته لا يقال : فلم لا يكون حكمه حكم الزوج إذا طلق قبل الدخول ؟ ; لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة إذا فاته الرجوع في العين ، وهنا يسقط حقه منها إذا لم يرجع في الشقص ، فافترقا ، ولو كان الطلع موجودا حال الشراء غير مؤبر ، ثم أبر عند المشتري فهو له أيضا مبقي إلى أوان جذاذه ، لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل بحصتهما من الثمن ، [ ص: 157 ] ; لأنه فات عليه بعض ما شمله عقد الشراء ، وهو الطلع الذي لم يؤبر حال العقد ، فهو كما لو شمل الشراء الشقص وعرض معه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية