الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( الحال الثالث ما عدا ذلك ) المذكور في الحالين قبل ، بأن تكون ورثة الثاني لا يرثونه كالأول ويكون ما بعد الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضا ( وهو ثلاثة أقسام ) لأنك إذا عملت مسألة الأول وصححتها وعملت مسألة الثاني كذلك وأخذت سهامه من الأولى وعرضتها على مسألته لم تخل من حال من أحوال ثلاثة ( الأول : أن تقسم سهام الميت الثاني على مسألته فتصح المسألتان مما صحت منه الأولى ، كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا ) لغير أم ( ثم ماتت البنت وخلفت زوجا وبنتا وعما فإن ) مسألة الأول من ثمانية للزوجة واحد وللبنت أربعة وللأخ الباقي ثلاثة ومسألة البنت من أربعة لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد و ( لها ) من الأولى ( أربعة ومسألتها من أربعة ) كما عرفت فهي منقسمة عليها .

                                                                                                                      فتصح المسألتان من ثمانية للزوجة واحد وللأخ الذي هو عم في الثانية أربعة ولزوج الثانية واحد ولبنتها اثنان ( الثاني أن لا تنقسم ) سهام الثاني ( عليها ) أي على مسألته ( بل توافقها ف ) رد مسألته إلى وفقها و ( اضرب وفق مسألته في ) كل ( الأولى ) فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين ( ثم كل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق سهام الميت الثاني ) هذا طريق العلم بما لكل واحد من المسألتين ( مثل أن تكون الزوجة أما للبنت في مسألتنا ) المذكورة ( فإن مسألتها ) تكون ( من اثني عشر ) لأن فيها نصفا للبنت وربعا للزوج وسدسا للأم ( توافق سهامها ) من الأولى وهي أربعة ( بالربع فترجع ) الاثنا عشر ( إلى ربعها ثلاثة ، فاضربها في الأولى ) وهي ثمانية ( تكن أربعة وعشرين ) .

                                                                                                                      للمرأة التي هي زوجة في الأولى أم في الثانية سهم من الأولى مضروب في وفق الثانية ، وهو ثلاثة بثلاثة ، ومن الثانية سهمان في وفق سهام الميتة باثنين فيكون لها خمسة وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية ثلاثة بتسعة ، وله بكونه عما في الثانية واحد في واحد بواحد فيجتمع له عشرة ولزوج البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة [ ص: 446 ] ولبنتها منها ستة في واحد بستة ومجموع السهام أربعة وعشرون .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية