الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ورث اثنان شقصا عن أبيهما ) أبيهما أو أمهما أمهما أو أخوهما ونحوه ( فباع أحدهما نصيبه ) للآخر للآخر أو غيره ( فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ) ، أو أمه ، أو أخيه ونحوه ; لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت بينهما ، كما لو تملكاها بسبب واحد ; ولأنها تثبت لدفع ضرر [ ص: 164 ] الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته ، وهو موجود في حق الكل وكذا لو اشترى اثنان نصف دار ثم اشترى اثنان نصفها الآخر أو ورثاه أو اتهباه أو وصل إليهما بسبب ما من أسباب الملك ، فباع أحدهما نصيبه ، وهذه المسائل وشبهها داخلة فيما سبق من قوله : وهي بين شركاء على حسب أملاكهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية