( فإن فإن كان المكتري تولى الكيل ولم يعلم المكري بذلك ) أي بأنها ثلاثة ( فكمن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه ) يلزمه المسمى وأجرة المثل للقفيز الزائد ( وإن كان المكري ) أي الأجير ( تولى كيله ، و ) تولى ( تعبئته ولم يعلم المكتري ) أو علم ولم يأذن ( فلا أجر له في حمل الزائد ) لتعديه بحمله . اكترى ) إنسان ( لحمل قفيزين ، فحملهما فوجدهما ثلاثة
( وإن تلفت دابته فلا ضمان ) على المستأجر ( لها ) لأن تلفها بتعدي مالكها ( وحكمه في ضمان الطعام ) إذا تلف ( حكم من غصب طعام غيره ) فتلف يضمنه بمثله ( وإن ( فهو متعد عليهما ، عليه لصاحب الدابة الأجر ، ويتعلق به ضمانها ) إن تلفت . تولى ذلك ) أي الكيل والتعبئة ( أجنبي ولم يعلما ) أي المستأجر والأجير ، أو علما ولم يأذنا
( وعليه لصاحب الطعام ضمان ) مثل ( طعامه ) إن تلف ( وسواء كاله ) أي الطعام ( أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة ، أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهر الدابة ) أي فالحكم منوط بالكايل لأن التدليس منه لا ممن وضعه على ظهر الدابة .