( وإن ختن صبيا ) ذكرا أو أنثى ( بغير إذن وليه    ) ضمن سرايته ( أو قطع سلعة من مكلف بغير إذنه    ) ضمن السراية ( أو قطع سلعة من صبي بغير إذن وليه  فسرت جنايته ضمن ) لأنه غير مأذون فيه   ( وإن فعل ذلك الحاكم ) بالصبي ( أو ) فعله ( وليه ) أو فعله ( من أذنا ) أي الحاكم أو الولي    ( له فيه لم يضمن ) لأنه مأذون فيه من ذي الولاية . 
				
						
						
