( وإن قال ) الخياط لرب الثوب ( أذنت لي في تفصيله قباء ، فقال ) رب الثوب ( بل قميصا    ) فقول خياط ( أو ) قال الخياط : ( أذنت في تفصيله قميص امرأة ، فقال ) رب الثوب ( بل قميص رجل فقول خياط ) بيمينه لأن الأجير والمستأجر اتفقا على الإذن ، واختلفا في صفته  فكان القول قول المأذون كالمضارب إذا قال : أذنت لي في البيع نساء ، ولأنهما اتفقا على ملك الخياط القطع ، والظاهر أنه فعل ما ملكه . 
				
						
						
