( وإذا أعاره ) أرضا ( للغرس أو للبناء أو للزراعة لم يكن له ) أي المستعير ( ما زاد على المرة الواحدة ) بلا إذن المعير  لعدم تناول الإذن للزائد ( فإن زرع ) المستعير ( أو غرس ) أو بنى ( ما ليس له    ) زرعه أو ( غرسه ) أو بناؤه ( فكغاصب ) لأنه تصرف بغير إذن المالك . 
				
						
						
