( ولو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت ) الدابة ( تحته  لم يضمن ) المنقطع الدابة إذ المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله تعالى وكذا لو غطى ضيفه بنحو لحاف فتلف لم يضمنه ( وكذا رديف ربها ) بأن أركب إنسانا خلفه فتلفت الدابة تحتهما  لم يضمن الرديف شيئا لأن الدابة بيد مالكها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					