الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو غرم ) الغاصب ( عليه ) أي الرد ( أضعاف قيمته ) لأنه هو المعتدي فلم ينظر إلى مصلحته فكان أولى بالغرامة ( فإن قال ربه ) أي المغصوب المبعد ( دعه ) مكانه .

                                                                                                                      ( وأعطني أجرة رده ) إلى مكانه ( وإلا ألزمتك برده ) لم يلزمه لأنها معاوضة فلا يجبر عليها ( أو طلب ) رب المغصوب ( منه ) أي الغاصب ( حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد لم يلزمه ) أي الغاصب ولو كان أقرب لأنها معاوضة .

                                                                                                                      ( وإن قال المالك : دعه ) أي المغصوب ( لي في المكان الذي نقلته إليه لم يملك الغاصب رده ) إلى المكان الذي غصبه منه لأنه تصرف لم يؤذن له فيه .

                                                                                                                      ( وإن قال ) المالك ( رده ) أي المغصوب ( إلى بعض الطريق ) إلى الموضع الذي غصبه منه ( لزمه ) رده إليه لأنه يلزمه إلى جميع المسافة فلزمه إلى بعضها ، كما لو أسقط رب الدين عن المدين بعض الدين وطلب منه باقيه ( ومهما اتفقا عليه من ذلك ) المذكور ( جاز ) لأن الحق ، لهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية