وكذا إذا زرع الأرض المغصوبة ببذر الغير  ، هل له تبقيته بأجرة أو مجانا ؟ على وجهين فإذا قلنا : لا أجرة فهي على الغاصب وعلى الوجه الآخر : تكون على صاحبه هذا حاصل كلام  المجد    ( ورطبة ونحوه ) كنعناع وبقول مما يحرز مرة بعد أخرى ، أو يتكرر حمله كقثاء وباذنجان ( كزرع فيما تقدم ) في أن رب الأرض إذا أدركه قائما له أن يتملكه بنفقته لأنه ليس له أصل قوي أشبه الحنطة والشعير ( لا كغرس ) أي ليس حكمه حكم الغرس وإذا غصب الأرض فغرسها وأثمرت فأدركها ربها بعد أخذ الغاصب ، فهي له وكذا لو أدركها والثمرة عليها ، لأنها ثمرة شجره فكانت له كأغصانها قدمه في المغني ، والشرح ; والفائق والرعايتين ، والحاوي الصغير  وابن رزين  ، والمبدع وصححه  [ ص: 83 ] الحارثي  قال والقياس على الزرع ضعيف  وعنه  كالزرع ، إن أدركها قبل الجذاذ أخذها وعليه النفقة واختاره  القاضي    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					