( وإن اتفقا ) أي مالك الأرض ومالك الغراس أو البناء ( على تعويضه ) أي على ( أن يعوض رب الأرض رب الغراس أو البناء عنه جاز    ) لأن الحق لا يعدوهما . 
( وإن وهب الغاصب الغراس والبناء لمالك الأرض ليتخلص ) الغاصب ( من قلعه فقبله المالك جاز ) لتراضيهما ( وإن أبى ) مالك الأرض ( قبوله ) أي الغراس أو البناء من الغاصب . 
( وكان ) لرب الأرض ( في قلعه غرض صحيح لم يجبر ) رب الأرض ( على قبوله ) من الغاصب لأنه يفوت غرضه الصحيح فإن لم يكن في قلعه غرض صحيح ففيه احتمالان أحدهما أنه يسقط الطلب عن الغاصب بقلعه لأنه سفه وقد زاد زيادة تنفعه ولا تضره والثاني : لا لأنه عقد يعتبر له الرضا ، فلم يجبر عليه كالبيع قال في الإنصاف : الأولى أن لا يجبر . 
				
						
						
