( وإن غصب خيطا فخاط به جرح حيوان محترم ) من آدمي أو غيره ( وخيف من قلعه ) أي الخيط ( ضرر آدمي )  لم يقلع وعليه قيمته ( أو ) خيف من قلعه ( تلف غيره ) الآدمي ( فعليه ) أي الغاصب ( قيمته ) أي الخيط لأنه تعذر رد الحق إلى مستحقه فوجب رد بدله وهو القيمة ولا يلزمه القلع لأن الحيوان آكد حرمة من بقية المال وكذا لو شد بالمغصوب جرحا يثغب دمه ، أو جبر به نحو ساق مكسور    . 
( وغير المحترم ) مبتدأ خبره ( كالمرتد والحربي والكلب العقور والخنزير ) فإذا خاط جرح ذلك بالخيط المغصوب وجب رده لأنه لا يتضمن تفويت ذي حرمة أشبه ما لو خاط به ثوبا . 
( وإن كان ) الحيوان ( مأكولا ) وخاط جرحه بالخيط المغصوب وهو ملك ( للغاصب  ذبح ) الحيوان ولو نقصت به قيمته أكثر من ثمن الخيط أو لم يكن معدا لأكل ، كالخيل ( ولزمه ) أي الغاصب ( رده ) أي الخيط لربه لأنه متمكن من رده بذبح الحيوان والانتفاع بلحمه ولا أثر لتضرره بذلك لتعديه ( وإن كان ) الحيوان الذي خيط جرحه محترما ( غير مأكول رد ) الغاصب ( قيمة الخيط ) لأن حرمة الحيوان آكد كما سبق . 
( وإن مات الحيوان ) الذي خيط جرحه بالخيط المغصوب ( لزمه ) أي الغاصب ( رده ) أي الخيط لربه لزوال حرمة الحيوان بموته ( إلا أن يكون آدميا معصوما فيرد القيمة ) أي قيمة الخيط لأن حرمة الآدمي ميتا كحرمته حيا . 
( وإن غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة  فحكمها حكم الخيط ) الذي خاط به جرحها على ما سبق تفصيله . 
				
						
						
