( ولو غصب جارحا ) فصاد به ( أو قوسا ) أو سهما  قاله في المغني ( فصاد ) الغاصب أو غيره ( به أو غصب شبكة أو شركا ) أو فخا ونحوه ( فأمسك ) الشرك أو الشبكة ( شيئا  أو ) غصب ( فرسا فصاد عليه أو غنم  ، فهو لمالكه ) أي فالصيد في الكل وغنم الفرس لمالك الجارح والقوس والشبكة والشرك والفرس لأن ذلك كله بسبب ملكه فكان له كما لو غصب عبدا فصاد . 
( ولا أجرة له ) أي لا يلزم الغاصب أجرة للجارح أو القوس أو الشبكة أو الشرك أو الفرس ( مدة اصطياده ) وغزو الفرس لأن منافع المغصوب في هذه المدة عادت إلى المالك . 
فلم يستحق عوضها على غيره ، كما لو زرع الغاصب الأرض المغصوبة فأخذ المالك الزرع بنفقته  وكذا لو غصب عبدا فصاد أو كسب  فهو لسيده ولا أجرة للعبد على الغاصب في مدة كسبه وصيده ، لما تقدم . 
وإن غصب كلبا وصاد به  ففي التلخيص هو للغاصب ( وإن غصب منجلا فقطع ) الغاصب  [ ص: 88 ] غيره ( به خشبا أو حشيشا  فهو ) أي الخشب أو الحشيش ( للغاصب ) لحصول الفعل منه ( كالحبل ) المغصوب ( يربط به ) الغاصب ما يجمعه من حطب ونحوه . 
وكما لو غصب سيفا فقاتل به وغنم    ( وإن غصب ثوبا فقصره ) الغاصب بنفسه أو بأجرة    ( أو ) غصب ( غزلا فنسجه  ، أو ) غصب ( فضة أو حديدا فضربه إبرا أو أواني أو غيرها  ، أو ) غصب ( خشبا فنجره بابا أو نحوه ) كرفوف    ( أو غصب شاة فذبحها وشواها    ) لزمه رد ذلك وأرش نقصه ولا شيء له في نظير عمله لتعديه . 
( وذبحه ) أي الغاصب ( إياها ) أي الشاة ( لا يحرمها ، بمعنى أنها ليس ) هو أي الشأن أن الشاة ( صارت كالميتة ) لأنها مذكاة ممن فيه أهلية الذكاة ( لكن لا يجوز ) للغاصب ولا غيره ( أكلها ولا التصرف فيها إلا بإذن مالكها ) كسائر الأموال ( ويأتي في القطع في السرقة ) . 
				
						
						
