( وإن غصب شاة ) أو بقرة أو بدنة ونحوها ( وأنزى عليها فحله  فالولد لمالك الأم ) كولد الأمة . 
( ولا أجرة للفحل ) لعدم إذن ربها ولأنه لا تصح إجارته لذلك قلت    : وكذا لو غصب نخلة وحصل منها منها  فإنه لمالكها لأنه من نمائها ككسب العبد وولد الأمة . 
( وإن غصب فحل غيره فأنزاه على شاته  فالولد له ) أي للغاصب تبعا للأم ولا يلزمه أجرة الفحل لأنه لا تصح إجارته لذلك ( لكن إن نقص ) الفحل بالإنزاء أو غيره ( لزمه ) أي الغاصب ( أرش نقصه ) لتعديه . 
				
						
						
