الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن انفصل ) المحكوم بحريته ( ميتا من غير جناية فغير مضمون ) لأنه لم تعلم حياته قبل ذلك ( و ) إن انفصل ميتا ( بجناية فعلى الجاني الضمان ) لأن الإتلاف وجد منه ( فإن كانت ) الجناية ( من الغاصب ف ) عليه غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل ( موروثة عنه ) أي عن الجنين لأنه كأنه ولد حيا لأنه أتلف جنينا حرا و ( لا يرث الغاصب منها ) أي الغرة ( شيئا ) لو كان الولد منه لأنه قاتل له .

                                                                                                                      ( وعليه ) أي الغاصب ( للسيد عشر قيمة الأم ) فيضمنه له ضمان المماليك ولهذا لو وضعته حيا قومناه مملوكا وقد فوت رقه على سيده ( وإن كانت ) الجناية ( من غير الغاصب فعليه ) أي الجاني ( الغرة يرثها الغاصب ) لأنه أبو الجنين ( دون أمه ) لأنها رقيقة وعلى الغاصب عشر قيمة الأم للمالك لأنه يضمنه ضمان المماليك لكونه قد فوت رقه على السيد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية