( وإن اقتنى حماما أو غيره من الطير فأرسله نهارا فلقط حبا ) للغير    ( ضمن ) المقتني خرجه في الآداب على مسألة الكلب العقور وإن قلنا يحرم الاقتناء وإلا ففيه نظر وبعد الجزم بعدم الضمان . 
وفي المغني : لا ضمان وكذا نقله في الإنصاف عن الحارثي  واقتصر عليه . 
				
						
						
