( فصل ) في جناية البهائم   ( وما أتلفته البهيمة ) آدميا كان أو مالا ( ولو صيد حرم  فلا ضمان على صاحبها ) فيه لقوله صلى الله عليه وسلم { العجماء جرحها جبار   } متفق عليه أي : هدر ( إذا لم تكن يده عليها ) فإن كانت ضمن ويأتي ( إلا الضاربة ) أي : المعتادة بالجناية من البهائم والجوارح وشبهها قال الشيخ تقي الدين  فيمن أمر رجلا بإمساكها : ضمنه إذا لم يعلمه بها . 
				
						
						
