( وإن أخبره ) أي : الشفيع بالبيع ( من يقبل خبره  ولو عدلا واحدا : عبدا أو أنثى فلم يصدقه ) الشفيع سقطت شفعته ; لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية فسقطت الشفعة بتكذيبه ( أو ) أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وصبي وصدقه ولم يطالب ( سقطت شفعته ) ; لأن تصديقه اعتراف بوقوع البيع فوجب سقوطها بتأخير الطلب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					