( وإن بيع شقص في تركة حمل  لم يكن لوليه الأخذ ) بالشفعة له ; لأنه لا يمكن تمليكه بغير الوصية ( فإذا ولد ) الحمل ( ثم كبر ) أي : بلغ رشده ( فله الأخذ ) بالشفعة ( كالصبي إذا كبر ) ولم يكن وليه أخذ بالشفعة ولوليه الأخذ بالشفعة بعد ولادته إذا كان فيها حظ إذ لا مانع من تمليكه إذن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					