الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان المشتري شريكا ) لآخر غير البائع ( فالشفعة بينه وبين الآخر ) بحسب ملكيهما ; لأنهما تساويا في الشركة فتساويا في الشفعة كما لو اشتراه غير الشريك والمعنى : أن المشتري يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له فلا ينتزع منه وإلا فلا شفعة له على نفسه ( فإن ترك المشتري شفعته ليوجب الكل على شريكه لم يلزمه ) أي : الشريك ( الأخذ ) أي : أخذ الكل ( ولم يصح إسقاطه ) أي : الشريك المشتري لنصيبه ( لملكه له بالشراء ) واستقراره ( فلا يسقط بإسقاطه ) كالشفيعين إذا حضر أحدهما فأخذ الجميع ثم حضر الآخر وطلب حقه منها فقال له الآخذ : خذ الكل أو دعه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية