الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قاسم المشتري وكيل الشفيع ) في غيبة الشفيع ( أو قاسم ) المشتري ( الشفيع لكونه أظهر له زيادة في الثمن ، أو ) لكونه أظهر ( أن الشقص موهوب له ونحوه ) بأن أظهر بأن الشراء لغيره ( ثم غرس ) المشتري ( أو بنى ) فيما خرج له بالقسمة ( لم تسقط الشفعة ) ; لأن الشفيع لم يترك الطلب بها إعراضا عنها ، بل لما أظهره المشتري .

                                                                                                                      ، وكذا لو كان الشفيع غائبا ، أو صغيرا وطالب المشتري الحاكم بالقسمة فقاسم ، ثم قدم الغائب وبلغ الصغير ، فلهما الأخذ ( وللشفيع الأخذ بها إذا علم الحال ، ويدفع قيمة الغراس ، أو البناء ) لربهما ( حين تقويمه ) أي : الغراس أو البناء ( وصفة تقويمه : أن الأرض تقوم مغروسة ، أو مبنية ثم تقوم خالية ) من الغراس ، أو البناء ( فيكون ما بينهما قيمة الغراس ، أو البناء ) لأن ذلك هو الذي زاد بالغراس أو البناء ( فيملكه ) أي : الغراس ، أو البناء الشفيع بما بين القيمتين ( أو يقلعه ) أي : الغراس ، أو البناء إن أحب .

                                                                                                                      ( ويضمن نقصه من القيمة ) المذكورة ، وهي ما بين قيمة الأرض مغروسة ، أو مبنية وبين قيمتها خالية ( بالقلع ) متعلق بنقصه ، وإن غرس المشتري مثلا أو بنى مع الشفيع أو وكيله في المشاع ثم أخذه الشفيع فالحكم في أخذ نصيبه من ذلك كالحكم في أخذ جميعه ( فإن اختار الشفيع أخذه ) أي : الغراس ، أو البناء بقيمته ( وأراد المشتري ذلك ) أي : قلعه لأنهما ملكه على انفراده .

                                                                                                                      ( ولو مع ضرر ) يلحق الأرض ; لأنه تخليص عين ماله مما كان حين الوضع في ملكه ( ولا يضمن ) مشتر ( نقص الأرض ) بقلع غراسه أو بنائه لانتفاء عدوانه ، فيخير الشفيع بين أخذ الشقص ناقصا بكل الثمن ، أو تركه .

                                                                                                                      ( ولا يلزمه ) أي : المشتري ( تسوية حفرها ) إذا قلع غراسه ، أو بناءه لعدم عدوانه ( ولا يلزم الشفيع إذا أخذ الغراس أو البناء دفع ما أنفقه ) المشتري على الغراس والبناء ( سواء كان ) ما أنفقه ( أقل من قيمته ، أو أكثر ) منها بل تلزمه قيمته فقط ( وإن حفر ) المشتري ( فيها ) أي : البقعة المشفوعة ( بئرا ) بعد المقاسمة لما تقدم ، أو حفرها مع الشفيع ، أو وكيله على ما تقدم تفصيله في البناء ، ثم أخذ الشفيع بالشفعة ( أخذها ) أي : البئر ( الشفيع ) مع الشقص ( ولزمه ) أي : الشفيع للمشتري ( أجرة المثل لحفرها ) ; لأن المشتري لم يتعد بحفرها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية