الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها ) أي : الشفعة ( أحدهما وطالب بها الآخر ، ثم مات الطالب ) للشفعة ( فورثه ) الشريك ( العافي ) عن الشفعة ( فله أخذ الشقص بها ) أي : بالشفعة ، ; لأن عفوه أولا عن حقه الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث ، وإذا حققت النظر فالملك قد انتقل إلى الطالب بالطلب ، ثم إلى وارثه ، فقوله : فله الأخذ : إنما هو مجاراة للخصم ، أو على القول الثاني أنه لا يملكه بالطلب ، وإلا فهو ينتقل إليه قهرا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية