الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والأخذ بالشفعة نوع بيع ) كما تقدم ; لأنه تملك للشقص بثمنه ( لكن لا خيار فيه ) أي : في الأخذ بالشفعة ; لأنه قهري ( ولهذا ) أي : لكونه نوع بيع ( اعتبر له ) أي : لصحة الأخذ بالشفعة ( العلم بالشقص ) المأخوذ .

                                                                                                                      ( و ) العلم ( بالثمن ) المأخوذ به كما يعتبر في البيع : العلم بالعوضين ( فلا يصح ) الأخذ بالشفعة ( مع جهالتهما ) ولا مع جهالة أحدهما ، هذا معنى ما قطع به في المغني ، ومشى عليه في الإنصاف ، وهو معنى ما قدمه في الفروع والمبدع .

                                                                                                                      وقال في التنقيح : ولا تعتبر رؤيته قبل تملكه أي : الشقص انتهى ، وهو معنى ما جزم به في المنتهى وهو معنى ما قدمه في الفروع عن الترغيب لكونه قهريا بخلاف البيع ( وله ) أي : للشفيع ( المطالبة بها ) أي : بالشفعة ( مع الجهالة ) أي : جهالة الشقص والثمن ( ثم يتعرف ) مقدار الثمن من المشتري ، أو غيره ، ويتعرف المبيع فيأخذه بثمنه منه وظاهر عطفه بثم أنه لا يعتبر الفور للتعرف والأخذ ، اكتفاء بالمطالبة ولو مع الجهالة ، وهو ظاهر ما تقدم أيضا ( و ) لا ( يلزم المشتري تسليم الشقص ) للشفيع ( حتى يقبض الثمن ) ; لأن الأخذ بالشفعة قهري والبيع عن رضا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية