( ومن حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها  كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبا  وجبت ) عليه ( المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها و ) مع ( التمكن منه ، وكذا إعلامه )  [ ص: 182 ] أي الواجب عليه أحد أمرين : إما الرد ، أو الإعلام ( ذكره جمع ) منهم : صاحب المغني ، والمحرر ، والمستوعب ونحوه ، ذكره  ابن عقيل  وحكاه في القواعد الفقهية . 
( قال في الإنصاف : وهو مراد غيرهم ) ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من الأخذ قاله في القاعدة الثانية والأربعين ( وكذا الوديعة والمضاربة والرهن ونحوها ) كالعين المشتركة . 
				
						
						
