( وإن علم ملكه ) أي الدارس الخراب ( لمعين غير معصوم    ) بأن كان لكافر لا ذمة له ولا أمان ( فإن كان بدار حرب واندرس كان كموات أصلي يملكه مسلم بإحياء ) ; لأن ملك من لا عصمة له كعدمه ، وإن كان بدار إسلام ، فالصحيح أنه لا يملكه بالإحياء ، فلا أثر لإحيائه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					