الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومن تحجر مواتا ) أي شرع في إحيائه من غير أن يتمه ( بأن حفر بئرا ولم يصل إلى مائها ، أو أدار حول الأرض ) التي أراد إحياءها ( ترابا أو أحجارا ، أو جدارا صغيرا ) لا يمنع ما وراءه ( أو سبق إلى شجر مباح كالزيتون والخرنوب ونحوهما [ ص: 193 ] فشفاه ) بالشين المعجمة والفاء أي قطع الأغصان الرديئة لتخلفها أغصان جيدة كما ذكره في حاشية التنقيح وأطال فيه وذكرناه في حاشية المنتهى .

                                                                                                                      ( وأصلحه ولم يركبه ونحو ذلك ) بأن خندق حول الأرض أو حرثها ، أو أدار حولها شوكا أو نحوه لم يملكه بذلك ( أو أقطعه له إمام لم يملكه بذلك ) ; لأن الملك إنما يكون بالإحياء ولم يوجد ( وهو ) أي المتحجر ( أحق به ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له } رواه أبو داود .

                                                                                                                      ( و ) كذا ( وارثه بعده ) يكون أحق به من غيره لقوله صلى الله عليه وسلم { من ترك حقا ، أو مالا فهو لورثته } ; ولأنه حق للمورث فقام وارثه مقامه فيه كسائر حقوقه ( وكذا من ينقله ) المتحجر ، أو وارثه ( إليه بغير بيع ) فيكون أحق به من غيره ; لأن من له الحق أقامه مقامه فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية