( وإن سبق إليه ) أي : المباح ( اثنان ) فأكثر    ( قسم بينهما ) بالسوية ; لأنهم استووا في السبب والقسمة ممكنة وحذرا من تأخير الحق ( ولو كان الآخذ للتجارة ، أو الحاجة ) أي : لا فرق بين الحاجة والتاجر ; لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة . 
( ولا يقترعان ) بل يقتسمان لما سبق ( وكذا لو سبق واحد ) أو اثنان فأكثر ( إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة    ) أي : همة أوساط الناس ; لأنه يملكه بمجرد الالتقاط ولا يحتاج لتعريف . 
( و ) كذا من سبق إلى ( ما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات )  كاللاذن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					